الشيخ محمد الجواهري

61

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> الاُستاذ لروايته في تفسير القمي - قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أنّ يتّجر به . . . » نفس المصدر ح 2 . وصحيحة يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) انّ لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتجر به فزكّه » الوسائل ج 9 : 85 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 . وصحيحة أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سُئل عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به » نفس المصدر ح 10 . ( 1 ) في المقنعة حيث قال : « لا زكاة عند آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلاّ أن يتّجر الولي لهم أو القيم عليهم ، فإن اتجر بها وحرّكها وجب عليه إخراج الزكاة منها . . . » المقنعة : 238 . ( 2 ) قال الشيخ في التهذيب : « فأما قول الشيخ ] أي المفيد [ ( رحمه الله ) ( فمن اتجر به وجب فيه الزكاة ) إنما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب ، لأنه لا فرق بين أن يتجر به أو لا في أنه لا تجب فيه الزكاة وجوب فرض الذي يستحق بتركه العقاب . . . » التهذيب 4 : 27 / ذيل ح 64 . ( 3 ) كما في صحيحة زرارة ، قال : « كنت قاعداً عند أبي جعفر ( عليه السلام ) - وليس عنده غير ابنه جعفر ( عليه السلام ) - فقال : يا زرارة ، إنّ أبا ذرّ وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار ويُعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : القول ما قال أبو ذرّ . . . » الوسائل ج 9 : 74 باب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ح 1 . وكذا صحيحة زرارة الاُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » نفس المصدر ح 3 . وكذا موثقة إسحاق بن عمّار التي رواها الشيخ في التهذيبين قال : « قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتّى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكي ثمنها ؟ قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهو في يده » نفس المصدر ح 4 ، التهذيب 4 : 69 / 188 ، الاستبصار 2 : 11 / 31 . ومنها عدة صحاح حصرت ما يجب فيه الزكاة بغير مال التجارة . الوسائل ج 9 : 53 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ح 1 ، ح 4 ، ح 5 ، ح 6 ، ح 8 ، ح 9 ، ح 10 ، ح 11 ، ح 13 ، ح 16 ، ح 17 . ولأجل ذلك كله قيل - كما في الجواهر 15 : 73 ، وغيره بل المشهور - بحمل ما ورد من الروايات الظاهرة في